“الضمانات الدستورية والتشريعية للعملية الانتخابية في العراق بعد العام ۲۰۰۳” عنوان البحث العلمي الذي شارك فيه باحث من مركزنا
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي
شارك الدكتور جعفر الصادق مهدي الباحث والاكاديمي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية – جامعة بغداد في الندوة العلمية “الانتخابات والاستقرار السياسي تقييم تجربة العراق : لعشرون عاما “ ببحثه الموسوم “الضمانات الدستورية والتشريعية للعملية الانتخابية في العراق بعد العام ۲۰۰۳” التي اقامها قسم دراسة الازمات .
وتضمن البحث دراسة القانون الانتخابي الذي يؤدي دوراً وعاملاً مؤثراً في مسار العملية السياسية من خلال نتائج الانتخابات، فعدد الأحزاب وحجم التحالفات السياسية تتأثر بنوع النظام الانتخابي، وكذلك التماسك والانضباط الحزبي، كما يمكن أن يؤثر على طريقة الحملة الانتخابية،إذ يؤكد الواقع إن نظام الاغلبية يعطي دور للمرشحين ذو الشعبية المحلية أكثر من مرشحي الاحزاب.
وناقش البحث ان العملية الانتخابية بعد العام (۲۰۰۳) استندت إلى الامر رقم (٩٦) في (٢٠٠٤/٦/١٥) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والمتعلق بقانون الانتخاب فقد وضع هذا الامر العراق دائرة انتخابية واحدة وتوزع المقاعد كافة في البرلمان على الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي ومثل هذا الامر الاطار القانوني الذي تم على أساسه انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية، إذ صدر قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٥) اول تشريع انتخابي بموجب الدستور الجديد من قبل الجمعية الوطنية الذي ألغى قانون الانتخابات السابق الذي أصدره الحاكم المدني بول بريمر ) ووفقاً للقانون الجديد جعل العراق دائرة انتخابية واحدة على اساس نظام التمثيل النسبي الامر الذي جعل ثلاث قوائم ائتلافية تحصل على (٩٦٪) من مقاعد الجمعية الوطنية وهما: الائتلاف العراقي الموحد والقائمة الكردستانية وائتلاف الوطنية، كما أجريت على القانون سالف الذكر تعديلات عدة ليتناسب مع متطلبات المرحلة التي يمر بها العراق واستجابة لمطالب وتطلعات الناخب العراقي، إذ اصبحت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكان المحافظة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة (البطاقة التموينية واهم ما جاء به القانون هو الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة وان يكون المرشحين في كل قائمة انتخابية لا يقل عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد عن ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة .
وتابع ان ما يخص تمثيل النساء في العراق فقد منح النظام الانتخابي استناداً إلى المادة (٤٩) من الدستور النافذ نسبة (٢٥٪ كوتا النساء) من قوائم المرشحين وهذه النسبة تعد خطوة جريئة على طريق التحول الديمقراطي وان كانت بعيدة عن النسبة الحقيقية للنساء المهتمة بالشأن السياسي العراقي، إذ اشترطت القوانين الانتخابية ادراج اسم امرأة ضمن ثلاثة مرشحين يتم ادراجهم في القائمة الانتخابية وقد اكدت المادة (٢٠)من دستور (٢٠٠٥) منح الحق للرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.